الحر العاملي

189

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ( 1 ) كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) مثله ، وكذا الذي قبله . [ 11805 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، - في حديث - قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر . [ 11806 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في زكاة الأرض : إذا قبلها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من

--> ( 1 ) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 38 / 96 و 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 . 3 - التهذيب 4 : 119 / 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو . 4 - التهذيب 4 : 38 / 97 ، والاستبصار 2 : 26 / 74 .